الشيخ الطوسي
152
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يقتل والد بولده ( 2 ) . وروى عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده ( 3 ) . مسألة 10 : الأم إذا قتلت ولدها ، قتلت به . وكذلك أمهاتها ، وكذلك أمهات الأب - وإن علون - فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به ، لتناول اسم الأب لهم . وقال الشافعي : لا يقاد واحد من الأجداد والجدات ، والأم وأمهاتها في الطرفين بالولد . وهو قول باقي الفقهاء ، لأنه لم يذكر فيه خلاف ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وأيضا : قوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص ) ( 6 ) الآية . وكذلك قوله : ( النفس بالنفس ) ( 7 ) الآية . ولم يفصل ،
--> ( 1 ) انظر الكافي 7 : 297 ، والتهذيب 10 : 236 - 237 أحاديث الباب . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 1 : 49 ، وفي سنن الدارقطني 3 : 141 حديث 181 ، وسنن ابن ماجة 2 : 888 حديث 2662 : " لا يقتل الوالد بالولد " . ( 3 ) تاريخ جرجان للسهمي : 429 - 430 حديث 778 ، وروى بسند آخر في سنن الترمذي 4 : 19 حديث 140 ، وسنن الدارقطني 3 : 141 حديث 180 ، وسنن ابن ماجة 2 : 888 ، وسنن الدارمي 2 : 190 ، والسنن الكبرى 8 : 39 ، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2 : 265 . ( 4 ) مختصر المزني : 237 ، وكفاية الأخيار 2 : 99 ، والوجيز 2 : 126 ، والمجموع 18 : 363 - 364 ، والمغني لابن قدامة 9 : 361 ، والشرح الكبير 9 : 372 ، والمدونة الكبرى 6 : 308 ، والنتف في الفتاوى 2 : 663 ، والفتاوى الهندية 6 : 4 ، وبدائع الصنائع 7 : 235 ، والهداية 8 : 260 ، وشرح فتح القدير 8 : 260 ، وتبيين الحقائق 6 : 105 ، والبحر الزخار 6 : 225 . ( 5 ) الكافي 7 : 297 - 298 حديث 1 و 4 و 5 ، والتهذيب 10 : 236 - 237 حديث 13 و 15 و 18 . ( 6 ) البقرة : 178 . ( 7 ) المائدة : 45 .